جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢

*مسألة: وعن امرأة وجدت ريحا خرجت من قبلها وهي متوضئة. هل ينتقض وضوءها؟ قال: بلغنا أن الربيع سئل عن هذا فلم يرد عليها أعادة الوضوء.

*مسألة: ومن جواب لمحمد ابن الحسن رحمه الله: وذكرت في رجل نظر إلى عورة نفسه أو نظر إلى فرج امرأته عمدا وهو على وضوء. قلت هل عليه نقض وضوئه؟ فليس عليه نقض وضوئه على ما وصفت.

*مسألة: وعمن نظر امرأة بشهوة. قلت: هل عليه توبة أو نقض وضوئه؟ قال: إذا نظر إليها بشهوة الحرام فيعيد وضوئه. وعليه أن يستغفر ربه إذا كان نظره إلى بدنها من تحت الثياب. إذا نظره متعمدا لشهوة أو لغير شهوة انتقض وضوئه ولزمته التوبة.

١٢ / ٣١٨