جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢١

قال أبو عبد الله رحمه الله: الصلاة كلها فريضة إلا أن صفتها تأويل وحملتها تنزيل. قلت: أما الوضوء. قال الوضوء كله فريضة. قلت: فمسح الأذنين. قال: مسح الأذنين من الرأس. من كتاب أبي جابر: قال لي الحكم بن بشير: إذا صليت الفرائض فكن فيها مؤخرا غير مستريح فإنه أحرى ألا يزلك الشيطان. فإذا صليت النوافل فإن شئت فأطل.

*مسألة: ومن جامع أبي الحسن: وقد روى أنه قال لأعرابي يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يطمئن يعتدل فيكون تاما من غير تقصير فيه. وما نقصت من ذلك فإنما نقصه من صلاتك. ثم تسجد بتكبيرة حتى تهوى. وتمد التكبيرة وتضع ركبتيك على الأرض. قيل: يديه إن أمكن.

١٢١ / ٣١٨