جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٢٨

قال: فإنه ينوي صوم شهر رمضان المفترض صومه من أوله إلى أخره. واستفراغ المفترض منه فريضة واحدة كما أمر الله. هذا في قول من يقول: أن شهر رمضان فريضة واحدة. وتكون النية في أول الشهر في بعض القول. وأما من يقول: ان كل يوم فريضة. فإن النية يجددها غب كل ليلة. ويحتسب أن تكون عند السحور. وعليه أن يقول: غذا إن شاء الله أصبح صائما الفريضة من شهر رمضان طاعة لله ولرسوله من طلوع الفجر إلى الليل والله أعلم. قلت: ما تقول في نية في صوم البدل. وكذلك في الكفارة إذا أراد أن يصومها أو غير ذلك في العتق والإطعام. فإنه ينوي أن يبدل ما لزمه من فساد شهر رمضان والكفارة. كذلك ينوي لها أن صومه كفارة شهر رمضان كان يصوم أو عتق أو إطعام والله أعلم. قلت: ما تقول في الإمام إذا أم في صلاة الجنازة بمن خلفه. كيف يبتدئ ويقول في النية.

١٢٨ / ٣١٨