جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٥٨

قال: أما أنا فأقول أنها صلاة الظهر لأنه قيل أن الناس لم يكونوا يحضروا النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر إلا قليلا منهم. وكانوا يشتغلون بضياعهم من المحاضرة لصلاة الظهر. فذمر بالمحاظرة عليها وان لا يتخلفوا عنها.

١٥٨ / ٣١٨