جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٤٩

فصل الحدود في الصلاة

تكبيرة الإحرام حد. والقيام في موضع القراءة حد. وكل سجدة حد. والقعود حد. والتحيات حد. قال غيره: أما الحدود المسماة المتفق عليها فإنها هي ما يقع موقع العمل. وفي نسخة: أن القول موقوع إلا تكبيرة الإحرام. فإنه معي: أنه يتفق عليها أنها حد من حدود الصلاة. والحدود من الأفعال هو القيام في الصلاة حد وهو فريضة. والركوع في الصلاة حد وهو فريضة. وقيل: السجدتان فريضة كلاهما حد واحد. وقيل: كل واحدة حد. والقعود بين السجدتين أو السجدتين والتحيات حد.

٢٤٩ / ٣١٨