كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٨قال: معي أنه إذا احتمل أن يكون مثل هذه العقور بغير جرح دم فوضوئه على حاله حتى يعلم نقضه مما لا مخرج له فيه من النقض. وإن لم يحتمل إلا بخروج الدم مما ينقض مثله كان عليه إعادة الوضوء.
*مسألة: لعله أبو سعيد ومن طعنته سلاة أو إبرة وهو على وضوء. هل يتم وضوئه ولا يكون عليه أن ينظرها كان ذلك في ليل أو نهار. وقال: إذا كان لم يخرج منها دم فليس عليه أن ينظرها. وإن كان الأغلب معه الخوف والتهمة أحببت له النظر وتفقد أحوال وضوئه من حال التهمة والريب إلى البراءة. فإن كان الأغلب معه أنه قد خرج الدم فتركها ولم ينظرها وصلى. هل تتم صلاته؟ قال: أما في الحكم لا حكم عليه بذلك إلا أن يستيقن سيلان الدم أو نحوه فيما لا شك فيه. وأما الاحتياط فأحب له أن يعيد صلاته.
٢٨ / ٣١٨