كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣هل لأهل المسجد أن يؤذنوا ويصلوا جماعة؟ قال: إذا تحرى المؤذن الوقت ورجا أن يؤذن في الوقت أذن وصلى جماعة. وإن تبين بعد ذلك أنهم صلوا في غير الوقت أعادوا الصلاة جميعا. وليس للإمام أن يقطع برأيه دون مشاورة من حضر في المسجد من الناس. فإن لم يحضره أحد تحرى هو الصلاة وأذن وصلى.
*مسألة: وقيل: كان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى إلى الصلاة فقام المسلمون إليها. قالت اليهود والنصارى: قد قاموا لا قاموا. فإذا رأوهم ركعا سجدا استهزءوا بهم وضحكوا منهم. وكان فاجرا إذا سمع الآذان قال أحرق الله هذا الكاذب. قيل: فدخل علامة بنار فوقعت شرارة في البيت فاحترق اليهودي بالنار. ويستحب أن يكون بين الآذان والإقامة قعدة. وقيل: أن بين الآذان والإقامة روضة من رياضة الجنة.
٣٠٣ / ٣١٨