كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤١وأجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار على هذا القذف وقول الزور والكذب والغنيمة لا يوجب طهارة ولا ينقض وضوءا. قال أبو سعيد أما الكذب المعتمد عليه ما لم يحل ذلك إلى الشرك بالله فيخرج في معنى الاتفاق أنه ينقض الطهارة. والعجب من ذلك كيف افترق معنا بهما. فإذا ثبت ذلك بالغيبة بالتفاق فالكذب مثله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشبه نقض الوضوء بالغيبة. ونقض الطهارة أقرب من نقض الصوم بمعنى ذلك. والكذب مثل الغيبة. وما أشبه ذلك من كلام الكفر على العمد من جميع ما يكفر ويكفر كفر النعمة لا كفر شرك فهو خارج معي على معنى هذا. زمن كتاب: وعن سعيد بن محرز: فيمن يكشر في الصلاة فغنه ينقض صلاته. ومن قهقه انتقض وضوئه وصلاته. قلت له: وما القهقهة؟ قال: إذا علا الصوت واهتز البدن.
٤١ / ٣١٨