كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٣وعن رجل عرض له في الصلاة ضحك فأمسك عن الصلاة وبقى لا يضحك ولا يصلي حتى يذهب الضحك. ثم مضى في صلاته ولم يضحك ولم يبتسم؟ انه لابأس عليه مالم يضحك أو يبتسم. قلت: فإن بقى ممسكا في الصلاة واقفا فيها. فقال: لابأس عليه. ومن غيره: وحدثنا عن أبي عثمان أنه قال من كذب وهو متوضئ فليستغفر ربه وليصلي. قال غيره: وقد قيل عليه الوضوء.
*مسألة: والمزاح إذا كان كذبا؟ نقض الوضوء والصوم. والغلط لا ينقض.
*مسألة: وحفظ محمد بن جعفر عن عمر بن محمد عن موسى بن علي أن من ضحك وقهقه في صلاته انتقض وضوئه وصلاته. ومن ضحك حتى يكشر عن أسنانه انتقضت صلاته وانتقض وضوئه. ومن ضحك ما دون هذه القهقهة وهذ الكشر الذي وصفناه؟
٤٣ / ٣١٨