كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٤٦فصل ما ينقض من النعاس
قال أبو المؤثر قد اختلف الفقهاء في النعاس وهو جالس أو متكئ. فقال محمود بن نصر إذا استوسن ناعسا وهو جالس فقد انتقض وضوئه. قال غيره: لا ينقض وضوئه إلا أن يكون متكئا مسترخيا. وقال آخرون: لا ينتقض وضوئه ولو نعس حتى يكون رأسه على وساد الأرض. وقد ذكر لنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعس وهو جالس حتى غط. أي نخر ثم انتبه. فقال له بعض أزواجه يا نبي الله إنك نعست حتى غططت وأنت متكئ. فقال إن النائم ما لم يكن جنبه على الأرض فهو يعقل ما يخرج منه يصلي بوضوئه. وبهذا القول نأخذ ان إذا نعس الناعس وجنبه على الأرض متوضئ فعليه ان يعيد الوضوء. ولا انظر في رأسه كان على وساد أو على يده.
٤٦ / ٣١٨