جامع الجواهر (الجزء الثالث) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 03 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٥

باب

ما ينقض الوضوء من مس الدواب والبشر الأحياء أو الأموات وما ينقض الوضوء من مس الفرج أو نظرها أو ذكرها وما لا ينقض وما كان من معانيها ونقض الوضوء بالمأكولات وما مسته النار.

*مسألة: قال أبو سعيد رحمه الله: إن حد الوضوء إذا مس الفرج وهو في الصلاة انتقض الوضوء إنه من الرصفة وما سفك منها.

*مسألة: من كتاب قواعد الإسلام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم «أيما رجل أفضى يده إلى ذكره انتقض وضوءه». وذهب العلماء إن الأمر بذلك لمراعاة وجود اللذة. واختلفوا أصحابنا في مس الميت المؤمن. فقول: لا ينجس من مسه رطبا كان ولا يابسا قبل أن يطهر وبعد ان يمس منه رطوبة وذلك في الولى.

وقال محمد بن محبوب وأبو مالك وأبو محمد مس الميت ينقض الوضوء كان وليا أو غير ولي رطبا كان أو يابسا. وسألته عمن يخرج القملة من ثوبه ويقتلها بحجر أو خشبة وهو متوضئ على ذلك قول.

٥ / ٣١٨