كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١١٨فصل
في التكبير في الصلاة
وسئل عن رجل يصلي ويكون قائماً فيريد السجود أيجر بالتكبير وهو قائم أو يحني صلبه ثم يكبر؟ قال: إذا دنا من السجود كبر ما يقطع التكبيرة ويضع جبهته على الأرض.
وقال المسلمون يستحبون حزم التكبير في الصلاة، إلا أنَّه قد قال: إنَّه يمد تكبيرة الإحرام وحدها إلا أنه قد قال: إنَّه يمد تكبيرة الإحرام وحدها، وقال من قال: الحزم في تكبيرة الإحرام. وسائر التكبير أحب إلينا.
وأنا أقول: إن المدَّ بكتبيرة الإحرام أن يمد تكبيرة الإحرام وتكبير العيد وتكبير الجنائز ليسمع من خلفه.
مسألة: ومن جامع بن جعفر: ويجب أن يحزم التكبير ويقطع قبل أن تصل جبهت إلى الأرض في السجود.
قلت: فإن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامداً غير تكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض.
١١٨ / ٣٢٠