جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١١٨

فصل

في التكبير في الصلاة

وسئل عن رجل يصلي ويكون قائماً فيريد السجود أيجر بالتكبير وهو قائم أو يحني صلبه ثم يكبر؟ قال: إذا دنا من السجود كبر ما يقطع التكبيرة ويضع جبهته على الأرض.

وقال المسلمون يستحبون حزم التكبير في الصلاة، إلا أنَّه قد قال: إنَّه يمد تكبيرة الإحرام وحدها إلا أنه قد قال: إنَّه يمد تكبيرة الإحرام وحدها، وقال من قال: الحزم في تكبيرة الإحرام. وسائر التكبير أحب إلينا.

وأنا أقول: إن المدَّ بكتبيرة الإحرام أن يمد تكبيرة الإحرام وتكبير العيد وتكبير الجنائز ليسمع من خلفه.

مسألة: ومن جامع بن جعفر: ويجب أن يحزم التكبير ويقطع قبل أن تصل جبهت إلى الأرض في السجود.

قلت: فإن ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامداً غير تكبيرة الإحرام؟ قال: عليه النقض.

١١٨ / ٣٢٠