كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٥٢من كتاب الضياء:
كان رسول الله (ص): إذا سجد أو مرت هرة تحت زراعية لنفذت من شدة مبالغته في إبعاد مرفقيه وكفيه.
مسألة: من جوابات الشيخ أبي سعيد: قلت: وإن ارتفع قدماه عن الأرض بعد أن سجد أو قيل أن يضع جبهته على الأرض، هل تنتقض بذلك صلاته؟ فإذا كان ارتفاعهما من عذر فلا بأس.
وإذا كان لغير عذر وكان ذلك في أكثر سجوده؟ فمعي: أنَّ بعضاً قال تنتقض صلاته، وبعض ذهب إلى تمامها وقد أساء.
مسألة: ومن لم يسجد حتى ينال طرف أنفه الأرض؟ فيكره له ذلك بلا نقض. والمأمور به أن ينل طرف طرفه الأرض.
انقضى الذي من كتاب المصنف. ارجع إلى كتاب بيان الشرع.
١٥٢ / ٣٢٠