كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٦٩قال: هكذا عندي.
قلت له: وكذلك الحمد والاستعاذة والتكبير في الصلاة؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فقرأه الفصل تجوز لكلام في الصلاة مرتين أو ثلاثاً لا يفسد ذلك؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإذا أراد التثبيت لم يفسد عليه؟ قال: هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن التشهد بعد التحيات كيف يعجبك أن يتشهد المصلي؟ وكيف تشهد أنت في صلاتك؟ قال: يعجبني أن يتشهد المصلي بأحسن ما يمكنه من التشهد وأفضله يجزيه إلى محمد عبده ورسوله.
وبعد ذلك كله يختلف فيه المتوسلون وربَّما فتح الله لي من التشهُّد بقوله: ﴿أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾.
١٦٩ / ٣٢٠