جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

قال: هكذا عندي.

قلت له: وكذلك الحمد والاستعاذة والتكبير في الصلاة؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فقرأه الفصل تجوز لكلام في الصلاة مرتين أو ثلاثاً لا يفسد ذلك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فإذا أراد التثبيت لم يفسد عليه؟ قال: هكذا عندي.

مسألة: وسألته عن التشهد بعد التحيات كيف يعجبك أن يتشهد المصلي؟ وكيف تشهد أنت في صلاتك؟ قال: يعجبني أن يتشهد المصلي بأحسن ما يمكنه من التشهد وأفضله يجزيه إلى محمد عبده ورسوله.

وبعد ذلك كله يختلف فيه المتوسلون وربَّما فتح الله لي من التشهُّد بقوله: ﴿أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون﴾.

١٦٩ / ٣٢٠