جامع الجواهر (الجزء الرابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 04 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩٢

وروي أنَّه رجع عن ذلك.

وأمَّا ما يوجد لبعض فقهائنا أن جمرة تكون فيه أحب إليه من القراءة خلف الإمام، فهذا عندي إغفال من قابله والله أعلم.

مسألة: من كتاب جعفر: ومن نسي يقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في صلاة النهار فلا بأس، وإن تعمد فقيل أنَّ صلاته تنتقض.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: لا نقض عليه وقد أساء.

مسألة: أحسب أنَّه من الكتاب ومن لم يقرأ في الركعتين الأخيرتين من صلاة الظهر والعصر ولا سبح ناسياً أو متعمداً فصلاته تامة.

وكل صلاة فيها قراءة فلم يقرأ فيها مع فاتحة الكتاب شيئًا من القرآن فهي منتقضة، وإن قرأ شيئًا من القرآن ولو آية مع فاتحة الكتاب فلا أبصر عليه نقضاً، ولا بأس أن يقرأ السورتين والثلاث في ركعة والسورة في ركعتين.

٩٢ / ٣٢٠