جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٦٥

ففي بعض قولهم: أنه لا غسل عليه. وفي بعض قولهم: إن الغسل في هؤلاء كلهم. وأحب أنه يخرج في معنى القولين الآخرين أنه كل مقتول مظلوم إلا الظلم لا غسل فيه. وإذا ثبت فيمن قتل في الجبان لم يبعد في غيره عندي وأما الصلاة فلا أعلم في قول أصحابنا تركها من أهل الإقرار، ممن قتل مظلوما وإنما قالوا لا يصلى على قتلى أهل البغي وأشباههم من قتل على حد متوليا عن الحق مدبرا غير ثابت ولا مقبل. وأنا يعجبني قول من قال: إن الشهيد يغسل على كل حال إذا لم يخف الضرر فيه، وأمكن غسله لأن ذلك زيادة في طهارته وكرامته من غير قصد مني إلى خلاف بل أرجو في ذلك الفضل من الله على حسن ظني فيه.

مسألة: عن أبي الحسن رحمه الله قال: وأما الذي يقتل في القرى أو في بيته أو في السوق فإن ذلك يغسل وهو أيضا شهيد إذا كان من المسلمين وقتل مظلوما.

مسألة: وقال موسى ابن أبي جابر: القتيل لا يغسل إلا أن يقطع منه شيء أو يبقر بطنه ويجذع بالحديد فإن شاءوا أن يصبوا الماء عليه صبا فلابأس. وأما ما قطع أو جذع و انتثر فإنه يجمع ويدفن.

١٦١ / ٣٤٣