جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

باب في حمل الميت وتشييعه والسرير والكلام خلف الجنائز والضحك وتشييع الجنائز، وفي تقديم الجنائز إذا اتفقت عند الصلاة وفيمن خرج على الجنازة وهو متوضيء ما تنقض وضوءه، وكان ثوبه طاهرا فتنجس الجنازة بالكسر السرير والجنازة بالفتح الميت بعينه وعلى المسلمين تمام الجنازة، والأخذ بأكنانها والصمت فيها

مسألة: وإذا مرت جنازة بقوم قعود فإنهم يجلسون على هيئتهم إن شاءوا وإن اتبعوا الجنازة فهو أفضل.

مسألة: ومن مات والمقبرة عنه بعيدة فإنه يحمل على أعناق الرجال إلا أن يضعفوا. فإن ضعفوا عن حمله حمل على دابة والله أعلم.

مسألة: قال ابن عباس: من مشى على جنازة فصلى عليها فله قيراط من الأجر. وإن أقام عليها حتى تفدن فله قيراطان والقيراط مثل أحد.

١٩٣ / ٣٤٣