جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

قال: معي أنه إذا كان من أهل القبلة فلابد من اللحد إن أمكن ذلك.

قلت له: فإن كان الميت منتنا يمنع القابر له أن يتمكن حتى يضعه في القبر؟، قال: إن كان جيفة مانعة لا يقدروا على ذلك فإن لهم أن يقبروه كيفما قدروا.

قلت: فإن سحبه يريد قبره فقطع منه شيئا هل عليه ضمان؟، قال: معي إذا لم يقدر على حمله فلا ضمان عليه لأنه يقوم مقام الخطأ إذا لم يقدر على قبره إلا بذلك. وإن قدر أن يحفر له تحته ويقبره بغير سحب فسحبه فانخرج من السحب وانقطع شيء من أعضائه كان الضمان عليه، في أرش ما جرحه من السحب، وأما الأعضاء فلا ضمان عليه.

مسألة: قلت: فما تقول في القعود على القبر عند جدار الميت فيه يجوز لمن أراد ذلك إمساك الثوب والحثوة، وإنما يستحب لأولياء الميت دون غيرهم؟، قال: معي أنه جائز ويؤمر به وإذا كان يريد بذلك الفضل كان له ذلك.

مسألة: امرأة سقطت وماتت هي وولدها هل يقبر ولدها معها في قبرها؟، قال: نعم يوضع قدامها مما يلي القبلة.

٢٤٨ / ٣٤٣