جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٦٧

فصل في القبر

ويكره أن يذبح على القبر لما روي عن النبي ص أنه قال: «لا عقر في الإسلام» لأن العرب كانت تنحر على قبور موتاها.

مسألة: ويكره القعود على القبور والمشي عليها والتجصيص لها والبناء عليها وإظهاره العمارة فيها، لما روي عن النبي ص أنه قال: «خبر القبور ما درس».

مسألة: وقد كان بعض الفقهاء يكره المشي بين القبور بالنعل لرواية ذكرها عن النبي ص أنه أمر أصحابه أن تخلع النعال بين القبور.

مسألة: وقيل: رفع قبر النبي ص عن الأرض قدر شبر، وروت عائشة أن رسول الله ص أنه قال: «لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

مسألة: ويكره أن يحضض القبر أو يتخذ إلى جنبه مسجد يصلى فيه أو يبنى على القبر مما يرفع به، إلا قدر ما يعلم أنه قبر فيتقي أن يمشي عليه وأنه يكره أن يصلي بين ظهراني القبور وهي بين يديه.

٢٦٣ / ٣٤٣