جامع الجواهر (الجزء السابع) جمعة بن علي بن سالم الصائغي

كتاب جامع الجواهر 07 - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٧٠

باب في صلاة الضحى وفي صلاة التطوع وفي صلاة النافلة وفي قيام الليل ومعاني ذلك وما أشبه ذلك

عن النبي ص قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما تكون من المغرب وقت صلاة العصر بركعتين كتب الله له آخر يومه وحسنته وكفر إثمه وخيطئته».

مسألة:

قال أبو علي: وركوع الضحى نصف النهار في الشتاء فلابأس، وأما في الحر فقد كره وعن النبي ص أنه قال: «من صلى الضحى حين تكون الشمس من قبل المشرق بقدر ما يكون من المغرب وقت صلاة العصر ركعتين كتب الله له أجر يومه وحسنته وكفر إثمه وخطيئته».

مسألة: وبلغنا أن نبي الله ص لم يكن يصلي الضحى إلا أن يقدم من سفر فيصلي الضحى قبل أن يدخل إلى أهله. وعن عكرمة أن ابن عباس كان يصلي الضحى يوما ولا يصليها عشرة أيام. وقيل: كان أبو عبيدة يصليها ويتركها زمانا وحدث الربيع أنه لقي أبا

٦٦ / ٣٤٣