تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق مجهول

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٣

وكأن عدتها وطلاقها في قياس قول أبي عبيدة طلاق حرة وعدة حرة؟ قال: نعم، قلت: لو لم يكن لها زوج فأرادت التزويج لم يكن لها ذلك حتى يأذن لها الذي له عليهاالسعاية، وهي في قول من خالفك بمنزلة الأمة؟ وكأن في قياس قول أبي عبيدة بمنزلة الحرة؟ قال: نعم، فكم تردد هذا وتكرره؟ ألم أقل لك الواحدة من هذه المسائل تدلك على ما سواها من أخواتها في قياس قولنا وقياس قولهم؟ قلت: فعبد تزوج بغير إذن مولاه وساق إليها مهرها، فإن ابن عبد العزيز والربيع يقولان للمولى أن يفرق بينهما؟ قال المرتب: (كان عمر - رضي الله عنه - يعاقب من يزوج عبدا بغير إذن مولاه((1) ، قال ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا تزوج الهبد بغير إذن مولاه فهو عاهر((2) ،

(1)

( ) _

? … أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن سيده، 7/243، ح رقم 12982، بلفظ مختلف، ورد بلفظ: … ويعاقب من أنكحوه.

? … أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، باب 128 من كره العبد أن يتزوج بغير إذن سيده، وقال: (إن لم إن تزوج فهو عاهر(، 3/369، ح رقم 3، بلفظ مختلف، ورد بلفظ: ويعاقب الذي زوجه.

? … أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، باب نكاح العبد بغير إذن مالكه، 7/206، ح رقم 13732 بلفظ مختلف، ورد بلفظ: … ويعاقب من زوجه.

ملاحظة: وردت هذه الآثار عن ابن عمر، ولم أجدها عن عمر كما هي موجودة في المخطوطة، ولعل كلمة (ابن( سقطت سهوا.

(2) _

? … أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه، ص 301، ح رقم 2079، بلفظ مختلف، ورد بلفظ: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه؛ فنكاحه باطل. قال أبو داود: (هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر _ رضي الله عنهما _(.

? … أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده، ص 268، ح رقم 1111، بلفظ قريب، ورد بلفظ: أيما عبد تزوج بغير إذن سيده؛ فهو عاهر. [قال أبو عيسى]: (وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولا يصح، والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله(.

? … أخرجه ابن ماجه في 9 كتاب النكاح، 43 باب تزويج العبد بغير إذن سيده، ص313، ح رقم 1959، بلفظ مختلف، ود بلفظ: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا.

٣٣ / ٧٦