تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق مجهول

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٨

وقال ابن عبد العزيز والربيع: (الولد للآخر؛ لأنه ليس بعاهر، والعاهر هو الزاني(، قال ابن عبد العزيز: (ليس بزان؛ لأنه تزوج تزوج رشد(، قال ابن عبد العزيز: (وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب، وهو قول أبي عبيدة والعامة من فقهائنا(، قال المرتب: (الصحيح قول الربيع وابن عبد العزيز؛ لأن الأخير له الفراش، والأول زال عنه الفراش بالثاني العاقد عقدا شرعيا، وليس هذا دون من تزوج زوج المفقود، والولد له لا للمفقود، إلا إن تحرك قبل أربعة أشهر أو ولد تاما قبل ستة، بل هذا أولى عمن تزوج زوج المفقود؛ لأنه تزوج بشهادة الشهود أن الزوج مات(.

وإذا قذف الرجل امرأته وأقامت عليه البينة وهو منكر لذلك؛ فإن ابن عبد العزيز كان يقول: (يلاعن بينهما السلطان(، وقال الربيع: (إن أقر بما أقامت عليه البينة وثبت عليه عند السلطان نصب بينهما الملاعنة، وإن أنكر جلد الحد بشهادة الشهود، وفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، إن كانت فرقتهما من اللعان أو من إقامة الحد(، قال المرتب: (قضى عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه - في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها، ثم اعترف وهو في بطنها ثم أنكره لما ولد؛ فجلده عمر ثمانين جلدة لفريته بها، ثم ألحق به ولدها((1) . انتهى.

(1) _ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب اللعان، 15 باب الرجل يقر بحبل امرأته أو بولدها مرة فلا يكون تفيه بعده، 7/675، رقم الأثر 15367، بلفظ مختلف.

٣٨ / ٧٦