تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤١وإذا ثبت اللعان سقط الحد، وإذا ثبت الحد سقط اللعان؛ لأن الزوج إذا لاعن شهد أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، فقد أزال عن نفسه الحد بالخمس شهادات التي شهد بها، وكذلك المرأة إذا شهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين عليها فيما رماها من الزنا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها من الزنا، فقد أزالت عن نفسها بالحد بالخمس شهادات التي شهدت بها، فكيف يثبت الحد على الزوج بعد الملاعنة، وكيف يحتاج إلى إقراره، والبينة تشهد عليه أنه قذفها وما ينفعه إنكاره والبينة تشهد عليه أنه قذفها يقول له السلطان أنت قاذف عندنا بشهادة الشهود إن شئت فلاعنها، وإن شئت فاكذب نفسك أنها ليست بزانية، فإن ثبت على الملاعنة سقط عنك الحد وفارقت امرأتك بوقت لا اجتماع لكما بعدها أبدا، وإن أكذبت نفسك جلدناك الحد ثمانين ولم نفرق بينك وبين امرأتك؛ لأن لكما أصل النكاح كان ثابتا بالكتاب(1)
(1) _ الكتاب ومما بدا على ذلك قوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ [النساء: 03]، وقال تعالى: ﴿وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم﴾ [النور: 32]..