تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٣وعنه - صلى الله عليه وسلم - : (لا نكاح بعد سفاح((1) ، وعنه في قوله تعالى: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: 03]، إنه حرم عليه نكاح من زنى بها، وحرم عليه ما ولدت وما ولدها وإن علا ذلك أو سفل وحرم عليها ما ولد وما ولدة وإن علا أو سفل وتجوز أختها وخالتها وعمتها ولها أخوه و عمه وخاله(2) ، وروى عن الصديق مثل ما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهم - إذا سئل عن رجل زنى بامرأة ثم يريد أن يتزوجها فقال: ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح(3)
(1) _ لم أقف على تخريجه.
(2) _ لم أقف على تخريجه بهذا المعنى، وهو(حرمة زواج الزاني بالمرأة التي زنى بها(، وإنما وقفت على تخريجه بمعنى: حرمة زواج المسلم بالزانية، وحرمة زواج المسلمة بالزاني.
ونص الحديث هو: (أن مرثد الغنوي - رضي الله عنه - كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال: فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله أنكح عناقا؟ قال: فسكت عني فنزلت: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: 03]، فقرأ علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: لا تنكحها(.
? … أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في قوله تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية﴾ [النور: 03]، ص 297، ح رقم 2051، بلفظ مختلف.
? … أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النور، ص 719، ح رقم 3177، بلفظ مختلف.
? … أخرجه النسائي في كتاب النكاح، باب تزويج الزانية، ص 446، ح رقم 323، بلفظ مختلف.
? … أخرجه الحاكم في المستدرك، 23 كتاب النكاح، 2/180، ح رقم 2701/30، بلفظه، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال في التلخيص: صحيح.
(3) _ روايتان:
1. … رواية أبي بكر الصديق:
? … أخرجه عبد الرزاق في كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، 7/204، رقم الأثر 12795، بلفظه.
? … أخرجه البيهقي في كتاب النكاح، 146 باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت به أو قصرها، 7/251، رقم الأثر 13876، بلفظ مختلف، ورد بلفظ: وروينا عن أبي بكر … عن رجل افتض امرأة واعترفا، فجلدهما مائة، ثم زوج أحدهما من الآخر.
2. … رواية ابن عباس:
? … أخرجه عبد الرزاق في كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، 7/202، برقم 12785، بلفظ مختلف.
? … أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، 122 باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه، 3/360، رقم الأثر 2، بلفظ مختلف.
? … أخرجه البيهقي في كتاب النكاح، 146 باب ما يستدل على قصر الآية، 7/251، برقم 13878، بلفظ مختلف.