تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب في الطلاق لـ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥٦أي إحسانا أو لدخوله الأول والأول متبادر، وفي سند الحديث مجهول، وفي رواية أنه قال: ولستم على، وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : (أيما رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسه إياها وهو له على من غره منها((1) ، وعن علي مثل ذلك، وزاد أو بها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها(2) ، وقضى عمر في العنين أن يعالج سنة(3) ، وعن علي: (أيما رجل نكح امرأة وبها جنون أو جذام أو برص أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها إن شاء مسها وإن شاء فارقها بغير طلاق((4) ، وعن ابن عمر أنه قضى عمر في البرصاء والجذماء والقرناء والمجنونة بالتفريق، وإن كان دخل بها وقضى لها بالصداق إن مسها وهو له على من غرة بها من أوليائها(5) . انتهى.
(1) _ 1. أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب النكاح، 54 باب المرأة يتزوجها الرجل وبها برص أو جذام فيدخل بها، 3/310، رقم الأثر 1، بلفظ مختلف.
2. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، 192 باب ما يرد به النكاح من العيوب، 7/349، رقم الأثر 14224، بلفظ مختلف.
(2) _ أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، 192 باب ما يرد به النكاح من العيوب، 7/350، رقم الأثر 14229، بلفظ مختلف.
(3) _ 1. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في العينين، 2/53، رقم الأثر 2009، بلفظ مختلف.
2. أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، 68 باب كم يؤجل العينين؟ 3/331، رقم الأثر 3، بلفظ مختلف.
3. أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، 201 باب أجل العينين، 7/368، رقم الأثر 14289، بلفظ مختلف.
(4) _ سبق تخريجه.
(5) _ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب النكاح، 19 باب ما يرد به النكاح من العيوب، 7/349، رقم الأثر 14224، بلفظ مختلف.