تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٣٤

… قاَل: أخذْناَ ذلِك عنْ فُقهائِنا ونسبْنَاه إليهِم(1) ، واسْتَدللْنا علَى صِدْق قَوْلهم بكتابِ اللهِ تعاَلى، والدَّليلُ والشَّاهِد الذِي لاَ يتَّهَم.

(1) - أجمع فقهاء المذهب الإباضي المتقدمين والمتأخرين على أنّ المكاتب إذا عجز عن المكاتبة لا يرد إلى الرق، وإنّما يكون المال عليه ديناً إلى ميسرة؛ لأنّ المكاتب عنهم حراً من حين ما كوتب ولو لم يؤدّي شيء، ولقد استدلّ العلماء المتأخرون من الإباضية لذلك بالأدلة التالية وهي: جواز إعطاء المكاتب من الذكاة كما في قوله تعالى: ﴿وفي الرقاب﴾ التوبة لآية 60، وقوله تعالى: ﴿وآتوهم من مال الله﴾ سورة النور الآية 33، وأيضا فإنّ المكاتبة لا يجوز وطؤها بملك يمين وكذلك إباحة للمكاتب التصرف فيما عنده مثل ما أبيح للحر، فهو يبيع ويشتري ويحترف ويكتسب، ولو كان عبداً لمنع هذا كله فاتضح من خلال هذه الأدلة أنه حراً من حين ما كوتب، ينظر: أبو بكر أحمد بن عبد الله الكندي: المصنف، مصدر سابق، 30/173؛ العوتبي: كتاب الضياء، مصدر سابق، 8/109؛ محمد اطفيش: هميان الزاد، مصدر سابق، 11/191؛ الإمام عبد الله بن حميد السالمي: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين السالمي، 1286- 1332هـ، دار الشعب، 3/430؛ أبو الحسن البسيوي، كتاب الجامع، 1404هـ- 1984م، وزارة التراث القومي والثقافة، 3/200؛ محمد بن إبراهيم الكندي: بيان الشرع، تحـ: لجنة من علماء عمان، بإشراف: سماحة الشيخ أحمد الخليلي، 1402- 1982م، وزارة التراث القومي والثقافة، 46/367.

٣٤ / ١٣٠