تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب محمد بن خميس بن سعيد الشعيبي

تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لمحمد الشعيبي - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٩٧

قَالَ ابنُ عبدِ العزِيزِ: ولَمْ أُخَاِلفْ أَبَا عُبَيْدَةَ فِي ذَلكَ بِرأْيٍ كَانَ مِنِّي، ولَكِنِّي أَخذْتُ بِقَوْلِ غَيْرِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ مِمَّنْ نَظَرُهُ أَعْدَلُ عِنْدِي وأَحْسَنُ منَ الأَولِ.(1)

(بابُ شَهَادةُ الصِّبْيانِ)

(1) - أجمع علماء المذهب المعاصرين على أن شهادة النساء وحدهن تجوز في كل ما يمنع على الرجال مباشرته كالرتق والعفن والعذرة وكفض البكارة وغير ذلك مما يمنع على الرجال مباشرته، ومنهم من أجاز شهادتهن وحدهن أيضا في الرضاع، ومنهم الآخر لم يذكره ضمن ما يباح للنساء الشهادة فيه وحدهن دون الرجال، وهذا قد اختلف في عدد النساء اللائي تقبل منهن الشهادة، فقيل: أربع نسوة مقام رجلين، وقول أقله امرأتان مقام شاهد، وقيل: تجزي واحدة للحجة. (ينظر أبو إسحاق إبراهيم اطفيش: مختصر الخصال، (د، ط، 1404 هـ- 1984م) وزارة التراث القومي والثقافة، ص 197، أبو بكر أحمد الكندي: المصنف، 15/75، محمد البطاشي: غاية المأمول في الفروع والأصول، 8/47، عبد العزيز الثميني: التاج المنظوم، 7/250).

٩٧ / ١٣٠