تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٤٨فجاءَ يطلبُهَا فردَّهَا إليْهِ عليُّ(1) ، وكانَتْ حاملاً منْ عِكْرِمَةَ فَوَضَعَهَا عندَ عدلٍ فلَمَّا وضعتْ أخَذَهَا وأُلْحِقَ الوَلَدُ بعكرمةَ.(2)
وعنْ عمرَ - رضي الله عنه - فيِ امْرِأَةٍ يطلِّقُهَا زَوْجُهَا وهوَ غائبٌ وراجَعَهَا فيِ غيبَتِهِ ولم تبلغْهَا رجعتُهُ وقدْ بلغَهَا طلاقُهُ فتزوَّجَتْ أنَّهُ إنْ دَخَلَ عليْهَا الأخيرُ أوْلمْ يدخُلْ فهِيَ للأخِيرِ لاَ سَبِيلَ لِلأَوَّلِ إليْهَا. انتهى
وقالَ: إنَّ القولَ الذِي هو أبعدُ من مقارفَةِ الخَطَأِ فيِ امرأةِ المفقودِ قول علي بنِ أبيِ طالبَ أنهَّا مبتلاةٌ، وأنهَّا لاَ تنْكِحُ حتىَّ يصحَّ خبرُ مَوْتِهِ أو طَلاَقِهِ.
قالَ المرتِّبُ: قالَ عُمَرُ - رضي الله عنه - : أيما امْرَأَةٍ فقدتْ زَوْجَهَا فلمْ تدرِ أينَ هوَ فإنهَّاَ تنتظِرُ أربعَ سِنِينَ، ثمَّ يطلقُهَا وليُّ زوجِهَا ثمَّ تعتدُ أربعةَ أشْهُرٍ وعشرَا ثمَّ تحل.
ورواهُ مالكُ(3) والشافِعيُّ(4) بإسقاطِ قولِهِ ثمَّ يطلقُهَا وليُّ زوجِهَا.
ورُفِعَ إلىَ عمرَ امرأةً تزوجَتْ بعدَ أنْ فُقِدَ زَوْجُهَا ثمَّ جاءَ زَوْجُهَا الأوَّلُ وأخبَرَ أنَّهُ كانَ معَ الجِنِّ، فقَالَ لَهُ عمرُ: إنْ شئْتَ ردَدْنَا لكَ زَوْجَكَ وإنْ شِئْتَ زوجنَاكَ غَيْرَهَا، قالَ: زَوِّجْنيِ غَيْرَهَا فزوجَهُ، وأخذَ لَهُ المهرَ الذِي تزوجتْ بِهِ غَيْرَهُ.
(1) سبق الترجمة له ص21
(2) أخرجها سعيد بن منصور في سننه، باب من قال لا نكاح إلا بولي، 1/152، ح رقم 548.
=والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب اللعان، باب المرأة تأتي بولد على فراش رجل من شبهه لا يمكن أن يكون من الأول ويمكن أن يكون من الثاني، 7/679، ح رقم 15377.
(3) سبق الترجمة له ص45
(4) سبق الترجمة له ص45