تخريج أحاديث من مدونة أبي غانم الخراساني بترتيب القطب لياسر المشايخي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٥١بابُ اللِّعَانِ ولحُوُقِ الولدِ بِهِ أوْ بِغَيْرِهِ
قلتُ: أربعةُ شهودٍ شهدُوا على امرأةٍ أنهَا زنَتْ، أحدُهم زوجُها، قالَ: حدثني أبو عبيدة(1) عن جابر بن زيد(2) عن ابن عباس(3) أنه يُلاعِنُ الزوجَ و يَجْلِدُ الآخرين.
وأما أنَا فلاَ أرَى الزوجَ إلا أجوزهم شهادةً إذَا جَاؤُوا جميعًا معًا رَجِمْتُ المرأةَ، وإنْ جاؤُوا مفتَرِقِينَ لاعنت الزوجَ ويُجْلَدُ الآخرون.
قال المرتِّبُ(4) : كيفَ يكونُ أجوزهم شهادةً معَ أنَّ من شأنه الملاعنة ومع أنَّهُ أقربُهُم تهمةً لامرأتَهِ، وإذَا جاؤُوا غيرَ مجتمعِينَ ولكنَّهم يقولُونَ مَا عندَ فلانٍ وفلانٍ وفلانٍ جازَ إنْ جاؤُوا وقالُوا مَا قَالَ ؟ انتهى
٥١ / ٦٧