حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

212) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّكُمْ سَتُدْرِكُونَ مِنْ بَعْدِي أَئِمَّةً يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمْ ذَلِكَ، فَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً». أَيْ نَافِلَةً.

213) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَأَنِّي بِقَوْمٍ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمُسٍ».

214) … الرَّبِيعُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَكُونَ مِنْ بَعْدِي أُمَراُء تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ حَتَّى يُؤَخِّرُوهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوهَا لِوَقْتِهَا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِنْ شِئْتَ».

قوله:» الصلاة جائزة خلف كل بار وفاجر «لفظه في القواعد "صلوا خلف كل بار وفاجر"، ولفظه في الإيضاح في باب (الصلاة على الميت) "صلوا خلف كل بار وفاجر، وصلوا على كل بار وفاجر"، ولفظه في الجامع الصغير "صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر) ولم يتكلم عليه شارحه بشيء.

وظاهر كلام الصحاح يدل على جواز بر وبار حيث قال: "البر خلاف العقوق والمبرة مثله تقول: بررت والدي بالكسر أبره برا فأنا بَرٌّ به، وجمع البَرّ الأبرار وجمع البار البررة، وفلان يبر خالقه ويتبرره أي يطيعه" إلخ.

واستدل في الإيضاح بهذا الحديث لقول بعضهم: بجواز الصلاة في خلف المنافق إذا قدمه غيره، والمختار عنده رحمه الله أنه لا تجوز الصلاة خلفه حيث قال: "وأما المنافق من أهل الدعوة فلا تجوز الصلاة خلفه، كما لا تجوز شهادته، لأنه متهم أن يصلي بما لا يجوز أو ينقص شيئا من شروطها، كما أنه متهم في الشهادة أن يشهد كما لا يجوز فكانت شهادته غير مقبولة وكذلك صلاته على هذا الحال،

٢٣٣ / ١٬٩٦٦