الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٤الباب الثاني في ما لا يؤخذ في الزكاة
(أبو عبيدة عن جابر بن زيد) قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للسعاة (لا تأخذوا من أرباب الماشية سخلة ولا ربا ولا أكولة ولا فحلا ولا شارفة ولا ذات هزال ولا ذات عوار)، قال الربيع السخلة التي تتبع أمها وهي ترضع عليها، والربا التي تربي ولدها، والأكولة شاة اللحم وهي السمينة.
(قوله سخلة) وذلك لأنه لا يعطى في الزكاة إلا المسنة الثنية من الضأن فما فوقها والرباعية من المعز فما فوقها قال في الإيضاح إن أعطى الجذعة من الضأن والثنية من المعز فلا بأس وهو أقل ما يجزي في الضحايا على ما روي إلخ، وظاهر هذا الحديث يقتضي أنه لا تؤخذ السخلة ولو كانت كلها سخالا وهو المذهب على ما في القواعد، وتقدم عن الإيضاح أن الأقوى في القياس أن زكاة المال منه، أقول: لكن فيه أنه لا حظ للنظر مع وجود الأثر والله أعلم.
٥١٣ / ١٬٩٦٦