الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥فيحتج في إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها، وفيه رد المحدثات، وأن النهي يقتضي الفساد، لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله: "ليس عليه أمرنا"، والمراد به أمر الدين، وفيه أن الصلح الفاسد منتقض والمأخوذ عليه مستحق الرد، قلت وهو أمر حسن. والله أعلم، انتهى.
٥٥ / ١٬٩٦٦