حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

الأصل استمرار عشرتهما، ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا يختلف فيه أفهام النساء غالبا خصوصا مع كونها عريبة من أهل لسان الذي تزوجها كما تقدم.

وفصَّل بعضهم بأنه زوَّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه، وسكت عن المهر، فيكون ثابتا لها في ذمته إذا أيسر كنكاح التعويض الخ.

واستدل في الإيضاح بهذا الحديث على جواز الأجرة على تعليم القرآن، قال بعد سياق الحديث: فدل هذا على أن لتعليمه إياها لتلك السورة عوضا يستحقه وذلك العوض يكون صداقا لها عليه انتهى.

قال ابن حجر: وقد نقل عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة، إلا الحنفية إلى آخر ما أطال فيه والله أعلم.

٨٧١ / ١٬٩٦٦