حاشية الترتيب على الجامع الصحيح محمد بن عمر بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن أبي ستة أبو عبد الله، الشهير بـ «المحشي»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥١

الباب الثاني والثلاثون

ما ينهى عنه من البيوع

556) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَتَلَقَّوُا السَّوَالِعَ». يَعْنِي: لاَ تَتَلَقَّوْا أَجْلاَبَهَا فَتَشْتَرُوا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبُلُغُوا الأَسْوَاقَ.

557) … وَمِنْ طَرِيقِهِ(1) عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَعَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَعَنِ الْمَلاَقِيحِ وَالْمَضَامِينِ.

قَالَ الرَّبِيعُ: الْمُلاَمَسَةُ أَنْ يَلْمَسَ الرَّجُلُ طَرَفَ الثَّوْبِ وَلاَ يَنْشُرُهُ وَلاَ يَعْلَمُ مَا فِيهِ فَيَلْزَمُهُ الْبَيْعُ، وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ لِلآخَرِ وَيَرْمِي لَهُ الآخَرُ ثَوْبَهُ وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ. وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ مَا فِي بَطْنِ النَّاقَةِ. وَالْمَلاَقِيحُ: مَا فِي ظُهُورِ الْفُحُولِ. وَالْمَضَامِينُ مَا فِي بُطُونَ الإِنَاثِ.

558) … أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيءُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَزْهُوَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تَزْهُو؟ قَالَ: «تَحْمَرُّ» فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ».

559) أَبُو عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يُسَاوِمْ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ».

(1) / خ: في.

٩٥٨ / ١٬٩٦٦