دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٠٨

1/494).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقال: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا» . قال جابر: وهذه الرّواية تمنع من التّيمّم بغير تراب. قال الرّبيع: والمسجد ما استقرّت عليه مساجد المصلّي، وهي سبعة أعضاء؛ القدمان والركبتان واليدان والجبهة(1) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة –بالنسبة للموضع الأول- ونصّ الرّبيع في:

1) سياق ألفاظ الحديث، ولم أجد هذا السّياق عند غير الرّبيع.

2) قوله عقب الحديث: والمسجد ما استقرّت عليه مساجد المصلّي، ولم أجد غير الرّبيع من عقب على هذا الحديث بهذا التعقيب.

41* نصّ ابن بركة:

كقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد (1/255، 555) – وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام أنّه قال: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد. وهذا عندي –والله أعلم- حثّ على الجماعة وترغيب في نيل الثّواب الذي يناله الجماعة، لأنّهم أجمعوا أنّ جار المسجد إن صلّى في بيته فقد أدّى الفرض (1/505) – كنحو ما ورد النّهي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من قوله: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد. وقد أجمعوا أنّ جار المسجد لو صلّى في بيته لسقط عنه فرض الصّلاة // فمعنى قوله: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد؛ أنّه لا تضعيف لصلاته من الثّواب(2) (1/560-561).

نصّ الرّبيع:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم167، 1/45.

(2) - عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. سنن الدارقطني، باب الحث لجار المسجد على الصّلاة فيه إلا من عذر، رقم2، 1/420.

١٠٨ / ٤٣٢