دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٠٨1/494).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقال: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرَابُهَا طَهُورًا» . قال جابر: وهذه الرّواية تمنع من التّيمّم بغير تراب. قال الرّبيع: والمسجد ما استقرّت عليه مساجد المصلّي، وهي سبعة أعضاء؛ القدمان والركبتان واليدان والجبهة(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة –بالنسبة للموضع الأول- ونصّ الرّبيع في:
1) سياق ألفاظ الحديث، ولم أجد هذا السّياق عند غير الرّبيع.
2) قوله عقب الحديث: والمسجد ما استقرّت عليه مساجد المصلّي، ولم أجد غير الرّبيع من عقب على هذا الحديث بهذا التعقيب.
41* نصّ ابن بركة:
كقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد (1/255، 555) – وفي رواية أخرى عنه عليه السّلام أنّه قال: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد. وهذا عندي –والله أعلم- حثّ على الجماعة وترغيب في نيل الثّواب الذي يناله الجماعة، لأنّهم أجمعوا أنّ جار المسجد إن صلّى في بيته فقد أدّى الفرض (1/505) – كنحو ما ورد النّهي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - من قوله: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد. وقد أجمعوا أنّ جار المسجد لو صلّى في بيته لسقط عنه فرض الصّلاة // فمعنى قوله: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد؛ أنّه لا تضعيف لصلاته من الثّواب(2) (1/560-561).
نصّ الرّبيع:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم167، 1/45.
(2) - عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. سنن الدارقطني، باب الحث لجار المسجد على الصّلاة فيه إلا من عذر، رقم2، 1/420.