دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١١٧

ثمّ قال - صلى الله عليه وسلم - : إنّما حرّم أكلها. فصار المحرّم منها مخصوصا (1/286، 403. 2/557) – لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه مرّ بشاة لمولاة ميمونة، وقد كانت أعطيتها من الصّدقة وقد ماتت، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنّها ميتتة -تعلّقوا بما تعلّق به الشّافعي- فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : ليس الأمر كما وقع لكم إنّها إنّما حرّم أكلها. فردّ التحريم … (1/380، 384، 393) – والحجّة لمن أجاز الانتفاع به بع الدّباغ قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : أيّما إهاب دبغ فقد طهر (1/376، 377، 378، 382، 403، 407) - وقد جاءت السّنّة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - // بأنّه قال: أيّما إهاب دبغ فقد طهر(1) (2/547-548).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَتْ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةُ مَيْمُونَةَ فَقال: «هَلِ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قال: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، وَأيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(2) .

(1) - .. أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبره أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فقال هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قالوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قال إنما حَرُمَ أَكْلُهَا. صحيح البخاري، بَاب جُلُودِ الْمَيْتَة، رقم5211، 5/2103.

- عن ابن عَبَّاسٍ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. سنن الترمذي، رقم1728، 4/221.

(2) - مسند الرّبيع، باب أدب الطعام والشراب، رقم389، 1/98.

١١٧ / ٤٣٢