دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١١٧ثمّ قال - صلى الله عليه وسلم - : إنّما حرّم أكلها. فصار المحرّم منها مخصوصا (1/286، 403. 2/557) – لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه مرّ بشاة لمولاة ميمونة، وقد كانت أعطيتها من الصّدقة وقد ماتت، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : هلاّ أخذتم إهابها فدبغتموه وانتفعتم به؟ قالوا: يا رسول الله إنّها ميتتة -تعلّقوا بما تعلّق به الشّافعي- فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : ليس الأمر كما وقع لكم إنّها إنّما حرّم أكلها. فردّ التحريم … (1/380، 384، 393) – والحجّة لمن أجاز الانتفاع به بع الدّباغ قول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : أيّما إهاب دبغ فقد طهر (1/376، 377، 378، 382، 403، 407) - وقد جاءت السّنّة عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - // بأنّه قال: أيّما إهاب دبغ فقد طهر(1) (2/547-548).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَتْ قَدْ أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةُ مَيْمُونَةَ فَقال: «هَلِ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قال: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا، وَأيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(2) .
(1) - .. أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أخبره أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فقال هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا قالوا إِنَّهَا مَيِّتَةٌ قال إنما حَرُمَ أَكْلُهَا. صحيح البخاري، بَاب جُلُودِ الْمَيْتَة، رقم5211، 5/2103.
- عن ابن عَبَّاسٍ قال قال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. سنن الترمذي، رقم1728، 4/221.
(2) - مسند الرّبيع، باب أدب الطعام والشراب، رقم389، 1/98.