دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢٢1/314، 316، 317، 321).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أصبح جنبا أصبح مفطرا قال الرّبيع عن أبي عبيدة عن عروة بن الزبير والحسن البصري وابراهيم النخعي وجملة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقولون من أصبح جنبا أصبح مفطرا ويدرؤون عنه الكفارة(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة (سندا ومتنا) بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجده بهذا السّياق من الألفاظ عند غيره.
53* نصّ ابن بركة:
وقد روي أنّ امرأة سألت النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله برح الخفاء، المرأة ترى في النّوم ما يراه الرّجل، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : وعليها الغسل إذا أنزلت(2) (
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الصوم، باب ما يفطر الصائم ووقت الافطار والسحور، رقم315، 1/81.
(2) - عن أُمِّ سَلَمَةَ قالت جَاءَتْ أَمُّ سُلَيْمٍ إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي من الْحَقِّ فَهَلْ على الْمَرْأَةِ من غُسْلٍ إذا احْتَلَمَتْ فقال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نعم إذا رَأَتْ الْمَاءَ فقالت أُمُّ سَلَمَةَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ فقال تَرِبَتْ يَدَاكِ فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا. صحيح مسلم، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم313، 1/251.
- عن أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْمَرْأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا ما يَرَى الرَّجُلُ قال إذا أَنْزَلَتْ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِل.
- .. أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ كَلَّمَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فقالت له يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يستحي من الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى في النَّوْمِ ما يَرَى الرَّجُلُ أَفَتَغْتَسِلُ من ذلك؟ فقال لها رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نعم قالت عَائِشَةُ: فقلت لها أُفٍّ لَكِ أَوَ تَرَى الْمَرْأَةُ ذلك فَالْتَفَتَ إلى رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال تَرِبَتْ يَمِينُكِ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ. سنن النسائي، باب غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، رقم195-196، 1/112.
- عن أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الْمَرْأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا ما يَرَى الرَّجُلُ فقال رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إذا رَأَتْ ذلك فَأَنْزَلَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ فقالت أُمُّ سَلَمَةَ يا رَسُولَ اللَّهِ أَيَكُونُ هذا قال نعم مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ اصفر فَأَيُّهُمَا سَبَقَ أو عَلَا أَشْبَهَهُ الْوَلَدُ. سنن ابن ماجة، باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، رقم601، 1/197.