دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢٤2/481).
نصّ الرّبيع:
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قَالَ بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ وَأُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ».
قال الرّبيع: قَالَ ضَمَّامُ بْنُ السَّائِبِ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ ثَلاَثُ مَرَّاتٍ.
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ قال: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». قَالَ جَابِرٌ: وَفِي الثَّلاَثِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ»(1) .
الملاحظة: رغم كون الرّواية بالمعنى، وأن الرّبيع لم ينفرد بالحديث؛ فإن الملاحظ مطابقة نصوص ابن بركة لنصّ الرّبيع في قوله: أولاهن وأخراهن بالتراب، ولم أجد هذا السّياق من الألفاظ عند غير الرّبيع.
55* نصّ ابن بركة:
وأمّا وجوب الضّربتين فهو ما رواه عمّار بن ياسر وعبد الله بن عمر أنّهما قالا: تيمّمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربنا ضربة للوجه وضربة لليدين(2) (
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب جامع النجاسات، رقم 153-155، 1/42.
(2) - عن عَمَّارِ بن يَاسِرٍ قال تَيَمَّمْنَا مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالتُّرَابِ فَمَسَحْنَا بِوُجُوهِنَا وَأَيْدِينَا إلى الْمَنَاكِب. سنن النسائي، باب الإختلاف في كيفية التيمم، رقم315، 1/168.
- عن سالم عن أبيه قال تيممنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بأيدينا من المرفق إلى الكف على نابت الشعر من ظاهر وباطن. الحاكم: المستدرك، كتاب الطهارة، رقم635، 1/287.
- .. جاء رَجُلٌ إلى عُمَرَ بن الْخَطَّابِ فقال إني أَجْنَبْتُ فلم أُصِبْ الْمَاءَ فقال عَمَّارُ بن يَاسِرٍ لِعُمَرَ بن الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كنا في سَفَرٍ أنا وَأَنْتَ فَأَمَّا أنت فلم تُصَلِّ وَأَمَّا أنا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذلك لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يَكْفِيكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. صحيح البخاري، بَاب الْمُتَيَمِّمُ هل يَنْفُخُ فِيهِمَا، رقم331، 1/129.
- عن عمار بن ياسر أنه أصابته جنابة وليس معه ماء فقال له النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - إنما يكفيك أن تمسح وجهك وكفيك بالتراب ضربة للوجه وضربة للكفين. الطبراني: المعجم الأوسط، باب من اسمه محمد، رقم7121، 7/148.
- عَنِ ابن عُمَرَ قال قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلى الْمِرْفَقَيْن. الطبراني: المعجم الكبير، باب نافع عن ابن عمر، رقم13366، 12/367.