دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٢٩ومن طريق ابن عباس قال: لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ جِيفَةُ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظُهْرَاني أَهْلِهِ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : «اِغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ»، فَوَجَبَ غَسْلُ الْمَيِّتِ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ لِقَوْلِهِ - عليه السلام -(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجده عند غيره بهذا اللفظ.
61* نصّ ابن بركة:
والمحرم إذا غسّل لم يكفّن إلاّ في ثوبيه، ولا يمسّ بطيب ولا يحمّر رأسه، لِما روي عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك(2) (1/363).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: …
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم476، 2/127.
(2) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عن رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أو قال فَأَقْعَصَتْهُ فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ أو قال ثَوْبَيْهِ ولا تُحَنِّطُوهُ ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإن اللَّهَ يَبْعَثُهُ يوم الْقِيَامَةِ يُلَبِّي. صحيح البخاري، باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج، رقم1751، 2/656.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وهو مُحْرِمٌ مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ولا يُمَسَّ طِيبًا ولا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فإنه يُبْعَثُ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا. صحيح مسلم، بَاب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم1206، 2/866.