دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

ومن طريق ابن عباس قال: لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ جِيفَةُ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظُهْرَاني أَهْلِهِ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : «اِغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ»، فَوَجَبَ غَسْلُ الْمَيِّتِ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ لِقَوْلِهِ - عليه السلام -(1) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجده عند غيره بهذا اللفظ.

61* نصّ ابن بركة:

والمحرم إذا غسّل لم يكفّن إلاّ في ثوبيه، ولا يمسّ بطيب ولا يحمّر رأسه، لِما روي عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - ذلك(2) (1/363).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: …

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم476، 2/127.

(2) - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بَيْنَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مع النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عن رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أو قال فَأَقْعَصَتْهُ فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ في ثَوْبَيْنِ أو قال ثَوْبَيْهِ ولا تُحَنِّطُوهُ ولا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فإن اللَّهَ يَبْعَثُهُ يوم الْقِيَامَةِ يُلَبِّي. صحيح البخاري، باب المحرم يموت بعرفة ولم يأمر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن يؤدى عنه بقية الحج، رقم1751، 2/656.

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ وهو مُحْرِمٌ مع رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَ بِهِ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُغْسَلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ولا يُمَسَّ طِيبًا ولا يُخَمَّرَ رَأْسُهُ فإنه يُبْعَثُ يوم الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا. صحيح مسلم، بَاب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم1206، 2/866.

١٢٩ / ٤٣٢