دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٣٤الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجده عند غير الرّبيع بهذا السّياق من الألفاظ.
67* نصّ ابن بركة:
لِما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله(1) (1/366).
نصّ الرّبيع:
ومن طريق ابن عباس قال: لاَ يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ جِيفَةُ مُسْلِمٍ بَيْنَ ظُهْرَانِي أَهْلِهِ، وَقَالَ - صلى الله عليه وسلم - : «اِغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ»، فَوَجَبَ غَسْلُ الْمَيِّتِ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ لِقَوْلِهِ - عليه السلام -(2) .
الملاحظة: رغم احتمال الرّواية بالمعنى، ورغم كون الحديث عند الرّبيع موقوفا على ابن عباس فإن الملاحظ مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجده عند غيره بهذا السّياق من الألفاظ.
68* نصّ ابن بركة:
(1) - عن الْحُصَيْنِ بن وَحْوَحٍ أَنَّ طَلْحَةَ بن الْبَرَاءِ مَرِضَ فَأَتَاهُ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ فقال إني لا أَرَى طَلْحَةَ إلا قد حَدَثَ فيه الْمَوْتُ فَآذِنُونِي بِهِ وَعَجِّلُوا فإنه لا يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُحْبَسَ بين ظَهْرَانَيْ أَهْلِه. سنن أبي داود، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها، رقم3159، 3/200.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم476، 2/125.