دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٤٨ومن طريقهِ عَنْهُ - عليه السلام - قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ -يَعْنِي خَمْسَ أَبْعِرَةٍ- وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة»(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
82* نصّ ابن بركة:
لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لا تحلّ الصّدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ. والمرّة القوّة(2) (1/628).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، وَلاَ لِمُتَأَثِّلٍ مَالاً». قال الرّبيع: ذُو الْمِرَّةِ السَّوِيُّ: الْقَويُّ الْمُحْتَرِفُ، وَالْمُتَأَثِّلُ الْجَامِعُ لِلْمَال(3) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
83* نصّ ابن بركة:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النّصاب، رقم332، 1/85.
(2) - عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي. سنن أبي داود، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، رقم1634، 2/118.
(3) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب من تكره له الصّدقة والمسألة، رقم356، 1/91.