دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٤٨

ومن طريقهِ عَنْهُ - عليه السلام - قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَالأُوقِيَةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذُودٍ صَدَقَةٌ -يَعْنِي خَمْسَ أَبْعِرَةٍ- وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ شَاةً صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَة»(1) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.

82* نصّ ابن بركة:

لقول النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : لا تحلّ الصّدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ. والمرّة القوّة(2) (1/628).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ، وَلِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ، وَلاَ لِمُتَأَثِّلٍ مَالاً». قال الرّبيع: ذُو الْمِرَّةِ السَّوِيُّ: الْقَويُّ الْمُحْتَرِفُ، وَالْمُتَأَثِّلُ الْجَامِعُ لِلْمَال(3) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.

83* نصّ ابن بركة:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النّصاب، رقم332، 1/85.

(2) - عن عبد اللَّهِ بن عَمْرٍو عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ولا لِذِي مِرَّةٍ سَوِي. سنن أبي داود، باب من يعطى من الصدقة وحد الغني، رقم1634، 2/118.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب من تكره له الصّدقة والمسألة، رقم356، 1/91.

١٤٨ / ٤٣٢