دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٦٢

وَالْقَصَّةُ: الْجَصُّ، شَبَّهَ الطُّهْرَ بِبَيَاضِ الْجَصّ(1) .

الملاحظة: رغم اختلاف السّند -ولعل السبب هو الوهم والغلط-، ورغم احتمال وجود التصحيف في النّص؛ فإن الملاحظ مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم أجد من رواه بهذا السّياق من الألفاظ غير الرّبيع.

95* نصّ ابن بركة:

لنهي النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس بقوله عليه السّلام: لا تطؤوا الحوامل حتّى يضعن ولا الحوائل حتّى يحضن(2) (2/248، 254، 255).

نصّ الرّبيع:

- أبو عبيدة عن جابر بن زيد أَنَّ النّبيّءَ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ وَطْءِ السَّبَايَا مِنَ الإِمَاءِ، فَقال: «لاَ تَطَؤُوا الْحَوَامِلَ حَتَّى يَضَعْنَ، وَلاَ الْحَوَائِلَ حَتَّى يَحِضْنَ». قال الرّبيع: الْحَائِلُ التِي يَأْتِيهَا الْحَيْضُ حَالاً بَعْدَ حَال(3) .

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطلاق، باب في الحيض، رقم543، 2/143.

(2) - (عن أنس) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لا توطأ السبايا حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة إسماعيل بن عياش، رقم127، 1/296.

- عن أنس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال لا تطؤوا النساء حتى يحضن ولا الحوامل حتى يضعن ولا تولهوا ولدا عن والدة. ابن عدي: الكامل في الضعفاء، ترجمة حجاج بن أرطاة النخعي، رقم406، 2/227.

- عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قال في سَبَايَا أَوْطَاسَ لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حتى تَضَعَ ولا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حتى تَحِيضَ حَيْضَة. سنن أبي داود، باب في وطء السبايا، رقم2157، 2/248.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم526، 2/137.

١٦٢ / ٤٣٢