دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٦٧أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال نهى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له يا رسول الله وما تزهو قال تحمر فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيتم لو منع الله الثمرة فيما يأخذ أحدكم مال أخيه.
وعن أبي سعيد الخدريّ أَيْضًا قال: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. وَالنَّهْيُ وَاقِعٌ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي(1) .
الملاحظة: رغم الرّواية بالمعنى، فإن الملاحظ مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع في لفظة: فيما، من قوله: فيما يأخذ أحدكم مال أخيه، ولم أجد من الرّواة غير الرّبيع من ذكر هذه اللفظة.
100* نصّ ابن بركة:
وفي الرّواية عن عائشة ابتاعت بريرة فاشترط البائع ولاءها، فقال النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - : الولاء لمن أعتق.
وفي خبر آخر أنّه قال لها: اشترطي لهم الولاء لمن أعتق؛ فأجاز النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - البيع وأبطل الشّرط(2) (2/329).
نصّ الرّبيع:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب ما ينهى عنه من البيوع، رقم558، 560، 2/147.
(2) - عن عَائِشَةَ قالت أَتَتْهَا بَرِيرَةُ تَسْأَلُهَا في كِتَابَتِهَا فقالت إن شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لي وقال أَهْلُهَا إن شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا ما بَقِيَ وقال سُفْيَانُ مَرَّةً إن شِئْتِ أَعْتَقْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لنا فلما جاء رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَّرَتْهُ ذلك فقال ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فإن الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قام رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - على الْمِنْبَرِ وقال …، صحيح البخاري، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، رقم444، 1/174.