دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٦٩وأمّا ما لم يكن معلّما فلا يجوز أخذ ثمنه لِما روى عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. (2/331) – مثل ما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنّه نهى عن مهر البغيّ وحلوان الكاهن. فأمّا مهر البغيّ فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة أمة كانت أو حرّة فهذا محرّم …وأمّا حلوان الكاهن فهو ما يعطى الكاهن على كهانته(1) (2/395).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.
قال الرّبيع: مَهْرُ الْبَغِيِّ: مَا تَأْخُذُهُ الْمَرْأَةُ عَلَى أَنْ يُزْنَى بِهَا، وَالْحُلْوَانُ: الأُجْرَةُ، وَالْكَاهِنُ: الذِي يَنْظُرُ فِي الْكَتِف(2) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
102* نصّ ابن بركة:
(1) - عن أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن. صحيح البخاري، باب ثمن الكلب، رقم2122، 2/792.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب الأشربة من الخمر والنّبيّذ، باب في المحرّمات، رقم633، 2/163.