دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٧١الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
103* نصّ ابن بركة:
وروي عن أبي سعيد الخدري أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا حاضرا بغائب.
فهذه الأخبار توجب جواز الصّرف يدا بيد وتمنع من جازه بالنّسيئة(1) (2/385).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَلاَ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَلاَ الْبُرَّ بِالْبُرِّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تَبِيعُوا بَعْضَهَا بِبَعْضٍ عَلَى التَّأْخِير»(2) .
الملاحظة: مطابقة شبه تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع (سندا ومتنا)، ولم ينفرد به.
104* نصّ ابن بركة:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قرض جرّ منفعة(3) (2/413).
نصّ الرّبيع:
(1) - عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ. صحيح البخاري، بَاب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، رقم2068، 2/761.
(2) - مسند الرّبيع، كتاب البيوع، باب في الربا والانفساخ والغش، رقم574، 575، 2/150.
(3) - .. سمعت عليا يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل قرض جر منفعة فهو ربا. مسند الحارث (زوائد الهيثمي)، باب في القرض يجر المنفعة، رقم437، 1/500.