دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٧٤أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُس»(1) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.
107* نصّ ابن بركة:
وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة أنّها قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا(2) (2/473).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»(3) .
الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع (سندا ومتنا)، ولم ينفرد به.
108* نصّ ابن بركة:
واختلف أصحابنا في حدّ المحصن؛ فقال بعضهم: إذا عقد النّكاح فقد أحصن، وأظنّه قول جابر بن زيد، لأنّي وجدت في الأثر عنه أنّه قال: من أنكح أو نكح فقد أحصن (2/479).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَحْصَنَ مَنْ مَلَكَ أَوْ مُلِّكَ لَه»(4) .
الملاحظة: رغم كون الرّواية بالمعنى، وأن ابن بركة نسب القول إلى جابر لا إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فإنّ الملاحظ مطابقة نصّ ابن بركة لنصّ الرّبيع في المعنى وفي ذكر جابر بن زيد، ولم أجد ذلك عند غير الرّبيع.
109* نصّ ابن بركة:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النّصاب، رقم334، 1/85. كتاب الأحكام، رقم600، 2/155.
(2) - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال القطع في ربع دينار فصاعدا. مسند الشافعي، ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة، 1/334.
(3) - مسند الرّبيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم611، 2/158.
(4) - مسند الرّبيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم603، 2/156.