دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُس»(1) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع، ولم ينفرد به.

107* نصّ ابن بركة:

وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق عائشة أنّها قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا(2) (2/473).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»(3) .

الملاحظة: مطابقة تامّة بين نصّ ابن بركة ونصّ الرّبيع (سندا ومتنا)، ولم ينفرد به.

108* نصّ ابن بركة:

واختلف أصحابنا في حدّ المحصن؛ فقال بعضهم: إذا عقد النّكاح فقد أحصن، وأظنّه قول جابر بن زيد، لأنّي وجدت في الأثر عنه أنّه قال: من أنكح أو نكح فقد أحصن (2/479).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر قال: بلغني عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَحْصَنَ مَنْ مَلَكَ أَوْ مُلِّكَ لَه»(4) .

الملاحظة: رغم كون الرّواية بالمعنى، وأن ابن بركة نسب القول إلى جابر لا إلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فإنّ الملاحظ مطابقة نصّ ابن بركة لنصّ الرّبيع في المعنى وفي ذكر جابر بن زيد، ولم أجد ذلك عند غير الرّبيع.

109* نصّ ابن بركة:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب في النّصاب، رقم334، 1/85. كتاب الأحكام، رقم600، 2/155.

(2) - عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال القطع في ربع دينار فصاعدا. مسند الشافعي، ومن كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة، 1/334.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم611، 2/158.

(4) - مسند الرّبيع، كتاب الأحكام، باب في الرجم والحدود، رقم603، 2/156.

١٧٤ / ٤٣٢