دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٧٥أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ فِي الْجَارَّةِ وَلاَ فِي الْكُسْعَةِ وَلاَ فِي النَّخَّةِ وَلاَ فِي الْجَبْهَةِ صَدَقَةٌ». قال الرّبيع: الْجَارَّةُ: الإِبِلُ التِي تُجَرُّ بِالزِّمَامِ وَتَذْهَبُ وَتَرْجِعُ بِقُوتِ أَهْلِ الْبَيْتِ، وَالْكُسْعَةُ: الْحَمِيرُ، وَالنَّخَّةُ: الرَّقِيقُ، وَالْجَبْهَةُ: الْخَيْلُ. قال الرّبيع: قَالَ أبو عبيدة: لَيْسَ فِي شَيْءِ مِنْ هَذَا صَدَقَةٌ مَا لَمْ تَكُنْ لِلتِّجَارَةِ. (باب ما عفي عن زكاته، رقم338، 1/86).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو كون رواية غيره أدلّ على المراد، لأن لفظ الرّبيع مشترك بين الخيل والبغال والعبيد، بينما اللفظ المذكور صريح في الخيل.
92* نصّ ابن بركة:
وهكذا يعمل في سائر الأخبار نحو هذا، وروي عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: إذا لم يجد المحرم النّعلين فليلبس الخفّين. وروي من طريق ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه قال: فليقطعهما أسفل من الكعبين. وكان الخبران يرجعان إلى خبر واحد لأنّه بيان عمّا يلبس المحرم عند عدم النّعلين(1) (
(1) - …سمعت ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ من لم يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَمَنْ لم يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ لِلْمُحْرِم. صحيح البخاري، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، رقم1744، 2/654.
- .. أخبرني سَالِمٌ عن أبيه (ابن عمر) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ ولا الْعِمَامَةَ ولا السَّرَاوِيلَ ولا الْبُرْنُسَ ولا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ولا وَرْسٌ ولا الْخُفَّيْنِ إلا لِمَنْ لم يَجِدْ النَّعْلَيْنِ فَإِنْ لم يَجِدْهُمَا فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْن. صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب العمائم، رقم5469، 5/2187.
- عن نَافِعٍ عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إذا لم يَجِدْ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ من الْكَعْبَيْن. سنن النسائي، باب قطعهما أسفل من الكعبين، رقم2680، 5/135.