دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥وزكاة الفطر واجبة كما قال أصحابنا، وتبعهم على ذلك كثير من مخالفيهم، لما روي من طريق عبد الله بن عمر أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من برّ، أو صاعا من شعير على كلّ حرّ أو عبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير(1) (2/29، 31-32، 33).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو بر أو شعير أو من أقط. (باب في النصاب، رقم333، 1/85).
الملاحظة: لم يذكر ابن بركة رواية الرّبيع، ولعلّ السّبب هو اختيار الرّواية التي يمكن القول بأنها محل اتفاق على قبولها.
101* نصّ ابن بركة:
وفي الرّواية من طريق ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو حرام؛ الفأرة والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور (2/47)- وللمحرم أن يقتل الفأر والعقرب والكلب العقور والحية والحدأةوالغراب لِما روى أبو هريرة وابن عمر(2) (
(1) - عن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال فَرَضَ رسول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ على الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ من الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بها أَنْ تُؤَدَّى قبل خُرُوجِ الناس إلى الصَّلَاة. صحيح البخاري، باب فرض صدقة الفطر …، رقم1432، 2/547.
(2) - عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال خَمْسٌ من الدَّوَابِّ من قَتَلَهُنَّ وهو مُحْرِمٌ فلا جُنَاحَ عليه الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم3137، 3/1205.
- عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال خَمْسٌ من الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يقتلن في الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور. صحيح البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم1732، 2/650.
- عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال خَمْسٌ قَتْلُهُنَّ حَلَالٌ في الْحُرُمِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ. سنن أبي داود، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم1847، 2/170.