دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ»، قال: «وَلاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ شَيْئًا مِنْ ثِيَابٍ مَسَّهَا الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ». (باب ما يتقي المحرم وما لا يتقي، رقم406، 2/104).
67* نصّ ابن بركة:
لأن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: الحائض تعمل كما يعمله الحاج إلا الطواف بالبيت (2/69).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّهَا قالت: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلاَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقال: «اِفْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنَّكِ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». (باب ما تفعل الحائض في الحج، رقم440، 2/115).
68* نصّ ابن بركة:
… إلا الإذخر فإنه جائز لما سأل العباس النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن طلق لأهل مكة الإخر وعرّفه قلة استغنائهم عنه (2/70) – روي أن العباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إياه إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لققطته إلا من عرفها ولا يختلى شجره. فقال له العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وأشياء ذكرها. قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : إلا الإذخر (2/71).
نصّ الرّبيع: