دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٤أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قال: اجْتَنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا؟»، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الرُّسْغَيْن(1) .
11* نصّ ابن بركة:
والمحرم إذا غسّل لم يكفّن إلاّ في ثوبيه، ولا يمسّ بطيب ولا يحمّر رأسه، لِما روي عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك(2) (1/363).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: …
ومن طريقهِ أَيْضًا عَنْهُ - عليه السلام - قال: «إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِلَ وَلاَ يُكَفَّنُ إِلاَّ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَلاَ يُمَسُّ بِطِيبٍ وَلاَ يُخَمَّرُ رَأْسُهُ»(3) .
12* نصّ ابن بركة:
ويكره تضعيف الثّياب وكثرتها على الميّت، لِما روت عائشة أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة(4) (1/365).
نصّ الرّبيع:
أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. قال الرّبيع: السَّحُولِيَّةُ ثِيَابٌ مِنْ مَوْضِعٍ يُسَمَّى سَحُولاً، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِأَرْضِ الْيَمَن(5) .
13* نصّ ابن بركة:
(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم170، 1/46.
(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم61.
(3) - مسند الرّبيع، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم404، 2/103.
(4) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع، رقم36.
(5) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم474، 2/125.