دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

دراسة حول أحاديث مسند الإمام الربيع بن حبيب من خلال كتاب الجامع لابن بركة لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤٤

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قال: اجْتَنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ، فَقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «أَمَا يَكْفِيكَ هَكَذَا؟»، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الرُّسْغَيْن(1) .

11* نصّ ابن بركة:

والمحرم إذا غسّل لم يكفّن إلاّ في ثوبيه، ولا يمسّ بطيب ولا يحمّر رأسه، لِما روي عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك(2) (1/363).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس قال: …

ومن طريقهِ أَيْضًا عَنْهُ - عليه السلام - قال: «إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِلَ وَلاَ يُكَفَّنُ إِلاَّ فِي ثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَا، وَلاَ يُمَسُّ بِطِيبٍ وَلاَ يُخَمَّرُ رَأْسُهُ»(3) .

12* نصّ ابن بركة:

ويكره تضعيف الثّياب وكثرتها على الميّت، لِما روت عائشة أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - كفّن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة(4) (1/365).

نصّ الرّبيع:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. قال الرّبيع: السَّحُولِيَّةُ ثِيَابٌ مِنْ مَوْضِعٍ يُسَمَّى سَحُولاً، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِأَرْضِ الْيَمَن(5) .

13* نصّ ابن بركة:

(1) - مسند الرّبيع، كتاب الطهارة، باب فرض التيمم والعذر الذي يوجبه، رقم170، 1/46.

(2) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث المتن، رقم61.

(3) - مسند الرّبيع، كتاب الحج، باب في غسل المحرم، رقم404، 2/103.

(4) - انظر رواية غير الرّبيع في مبحث ما لم يذكر فيه ابن بركة رواية الرّبيع، رقم36.

(5) - مسند الرّبيع، كتاب الجنائز، باب الكفن والغسل، رقم474، 2/125.

٤٤ / ٤٣٢